وتثبت ولايتهما على الصغير، ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثيبا، وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ.
وأما الملك: فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان رشيدا، وعلى مملوكته كذلك، ولا خيار لهما معه، وله إجبارهما عليه، وليس له إجبار من تحرر بعضه.
وللولي تزويج أمة المولى عليه، ولا فسخ بعد الكمال.
وأما الحكم: فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد العقل، أو من تجدد جنونه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة.
ولا ولاية له على الصغيرين، ولا على الرشيدين، وتسقط ولايته مع وجود الأب أو الجد له.
ولا ولاية (1) للوصي وإن فوضت إليه، إلا على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.
والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج إلا مضطرا إليه، فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه مع تعيين الزوجة وبدونه، وليس الإذن شرطا، فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد.
وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم، وولاية الملك مقدمة على الجميع.
ولو اجتمع الأب والجد واختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد، فإن عقدا قدم اختيار (2) السابق، فإن اقترنا قدم عقد الجد. ولا ولاية عندنا بالتعصيب، ولا بالعتق.
المطلب الثاني: في مسقطات الولاية وهي أربعة:
(أ) (3): الرق، فلا ولاية لمملوك على ولده، حرا كان الولد أو عبدا، للمولى أو لغيره.