وأما الرتق: فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر. ويوجب الخيار مع منع الوطء ولم يمكن إزالته، أو أمكن وامتنعت. وليس له إجبارها على إزالته.
ولا ترد المرأة بعيب سوى ذلك. وقيل: المحدودة في الزنا ترد (1)، وقيل:
بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر، ولا فسخ (2).
الفصل الثاني في أحكام العيوب خيار الفسخ على الفور. فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره.
وكذا خيار التدليس.
وليس الفسخ طلاقا، فلا يعد في الثلاث، ولا يطرد معه تنصيف المهر، ولا يفتقر إلى الحاكم.
وفي العنة يفتقر إليه، لا في الفسخ بل في ضرب الأجل، وتستقل المرأة بعده عليه.
ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء.
وفي المتخلل بينه وبين العقد إشكال، أقربه التمسك بمقتضى العقد.
ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل، فيجب المهر ويرجع به على المدلس إن كان، وإلا فلا رجوع.
ولو كانت هي المدلسة رجع عليها، إلا بما يمكن أن يكون مهرا.
ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصه إذا فسخت بعد الوطء.
ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر، وكذا المرأة، إلا في العنة فيثبت لها النصف.
ولو وطئ الخصي فلها المهر كملا والفسخ.
والقول قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة.