أو مطلقا، إلا مع عجز المشروط واسترقاقه.
وليس له بيع رقبة (1) المكاتب وإن كان مشروطا قبل التعجيز. وله بيع النجوم إن قلنا بوجوب المال، وإلا فلا، لأنه دين غير لازم، فإن قبض المشتري عتق المكاتب.
أما عندنا فظاهر، وأما على الفساد فلأنه كالوكيل (2). وليس له التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء.
وله معاملة العبد بالبيع والشراء وأخذ الشفعة منه، وكذا يأخذ العبد منه.
وليس له منع العبد من السفر، ولا من كل تصرف يستفيد به مالا.
ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان، لأنه كشرط ترك التكسب، والصحة، للفائدة. فإن سافر - حينئذ - ولم يمكنه الرد كان له الفسخ.
وليس له وطئ المكاتبة بالملك، ولا بالعقد. ولو شرط الوطئ في العقد فالأقوى بطلانه. ولا وطئ ابنتها، ولا وطئ أمة المكاتب، فإن وطئ المكاتبة أو أمة المكاتب للشبهة فعليه المهر، ولا يتكرر بتكرره إلا مع الأداء. ولا حد ولا تعزير، والولد حر، وتصير أم ولد، ولا تبطل كتابتها.
ولو وطئ مع علمهما بالتحريم عزرا. وهل يثبت المهر مع المطاوعة؟ إشكال، ويثبت مع الإكراه.
وإذا صارت أم ولد عتقت بموته من نصيب ولدها وتقوم مكاتبة، ويسقط عنها ما بقي من كتابتها، وما في يدها لها.
ولو أعتقها مولاها عتقت، وسقطت كتابتها، وما في يدها لها.
ولو كاتباها ثم وطئ أحدهما حد بنصيب الآخر، وعليه المهر، فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه. فإن حملت قومت (3)