وقيل: يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة (1)، وهو الأقرب.
فعلى هذا، لو تزوج أخته وهي بنته ورثت بالبنتية خاصة، وعلى الأول ترث بالزوجية أيضا، وعلى الثاني لا ميراث لها أصلا.
ولو تروج أمه، فعلى الأول لها الربع، والثلث إذا لم يكن ولد، والباقي يرد عليها بالأمومة.
ولو كانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك.
ولو منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع، وإلا بهما، كبنت هي أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة، وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة، وكذا عمة هي أخت من أب، أو عمة هي بنت عمة، وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت أخت. ولو لم يمنع ورث بهما، كجدة هي أخت.
وأما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا. فلو تزوج بمحرمة عليه، إما بالإجماع كالأم من الرضاعة، أو على الخلاف كأم المزني بها والبنت من الزنا لا ترث، سواء اعتقد الزوج الإباحة أو لا.
ويتوارثون بالأنساب الفاسدة، فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به. فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته، أو اشتراها وهو لا يعلم بها، ثم وطأها وأولدها، لحق به النسب، واتفق مثل هذه الأنساب، وكان الحكم كما تقدم في المجوس.
الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب، كهدم أو غرق، وشبههما على رأي، واشتبه