الباب الثاني في قصاص الطرف وفيه فصول:
الأول في قصاص اليد والرجل وفيه مطلبان:
الأول في الشرائط وهي خمسة:
الأول: العمد، فلا قصاص بقطع العضو خطأ أو شبيه العمد.
ويتحقق العمد بإتلاف العضو: إما بفعل ما يتلفه غالبا، أو بإتلافه بما لا يتلف غالبا مع قصد الإتلاف، سواء كان مباشرة كقطع اليد أو تسبيبا كما لو ألقى نارا على يده أو حية، أو قطع إصبعا فسرت إلى كفه، أو جرحه فسرى إليه.
الثاني: التساوي في الإسلام والحرية، أو يكون المجني عليه أكمل، فيقتص للمسلم من المسلم والذمي، وللذمي من الذمي خاصة.
ولا يقتص له من المسلم بل يجب الدية.
ويقتص للرجل من مثله ومن المرأة، ولا يرجع بالتفاوت مطلقا، وللمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل، ولا رد فيما نقض عن الثلث.