دون المهر.
(ج): لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك، ولو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا أقروا عليه على إشكال، بعد الإسلام وقبله.
(د): لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرا عليه بعد الإسلام، لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر وإن قيداه (1). فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرا عليه، وإن كان بعده أقرا.
(ه): لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه، وإلا فلا، لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حال الإسلام.
أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح، ويجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذا الحال. ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه.
أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقران عليه بعد الإسلام.
(و): لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا الفسخ من حين الإسلام.
وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالإسلام، ونضرب لها عدة من حين الإرتداد. فإن عاد فيها فهو أحق، وإلا بانت من حين ردته. وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة.
وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كان في العدة.
(ز): لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل.
المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر، أو حرتين وأمتين. والعبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين. واندفع