الورثة رجوعهما عتق الأول، ولم يقبل رجوعهما، ولم يغرما شيئا.
ويحتمل إلزامهما بشراء الثاني وعتقه، لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها. صدقوهما في الرجوع وكذبوهما في شهادتهما عتق الثاني، ورجعوا عليهما بقيمة الأول، لأنهما فوتا رقه عليهم بشهادتهم (1) المرجوع عنها. وإن تأخر بطل عتق المحكوم بعتقه ولم يغرما شيئا.
ولو كانتا مطلقتين أو إحداهما أو اتفق التأريخان أقرع، فإن خرجت على الثاني عتق وبطل الأول، ولا غرم، وإن خرجت على الأول عتق.
ثم الورثة إن كذبوا الأولين في شهادتهما عتق الثاني، ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول، لتفويت رقه بغير حق، وإن كذبوهما في رجوعهما لم يرجعوا بشئ.
خاتمة في كيفية القرعة إذا أعتق ثلث عبيده أو أعتقهم أجمع مريضا ولا مال غيرهم فالفروض ستة:
أ: (2) أن يكون لهم ثلث صحيح: كثلاثة أو ستة أو تسعة قيمتهم واحدة ولا مال سواهم، فيقسمون ثلاثة أقسام، قسما للحرية وآخرين (3) للرقية وتكتب ثلاث رقاع في واحدة حرية، وفي أخرتين رقية وتستر، ثم يقال لرجل لم يحضر:
أخرج على اسم هذا القسم، فإن خرجت رقعة الحرية عتق، وإن خرجت رقعة (4) الرق رق.
وأخرجت أخرى على آخر، فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث (5)، وإن خرجت رقعة الرق عتق (6) الثالث.
أو يكتب اسم كل قسم في رقعة، ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق المسمون فيها ويرق الباقيان. وإن أخرج على الرقية رق المسمون فيها. ثم يخرج أخرى