وإن لم تقم بينة فالأقرب سقوط القود ووجوب الدية عليه. ولو وجد ميتا ففي إلزامه بالدية إشكال. ولا يضمن المستأجر ولا المرسل.
وروى عبد الله بن طلحة، عن الصادق (عليه السلام) في لص جمع ثياب امرأة، ووطئها، وقتل ولدها، ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته " أن على مواليه دية الغلام، وفي تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، ولا شئ عليها في قتله " (1).
وتخريجها: أن الدية تثبت عند فوات محل القصاص، لأنها قتلته دفعا عن المال، فلم يقع قصاصا، وإيجاب أربعة آلاف درهم، لأنه مهر مثلها فرضا، ولا يتقدر مهر المثل هنا (2) بخمسين دينارا.
وعنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة، فلما أراد الزوج مباضعتها ثأر الصديق فاقتتلا، فقتل الصديق، فقتلت هي الزوج " أنها تضمن دية الصديق، وتقتل بالزوج " (3) وفي السند ضعف، والأقرب سقوط دم الصديق.
ويضمن معلم السباحة الصغير إذا غرق وإن كان وليه أو من أذن له الولي على إشكال، لأنه تلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه. ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن.
الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط إذا حفر بئرا فتردى فيها إنسان: فإن كانت العلة عدوانا بأن دفعه غيره سقط أثر الحفر، وكان الضمان على الدافع. وإن لم يكن عدوانا: كما لو تردى بنفسه مع الجهل: فإن كان الحفر عدوانا ضمن الحافر مثل: أن يحفر في طريق مسلوك، أو ملك غيره بغير إذنه. ولو أذن سقط الضمان عن الحافر. وكذا لو رضي بها بعد الحفر العدوان.