وإن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى.
ولو كان قد دفعه إليها وتلف احتمل تضمين السيد، لغروره وضعف المباشرة، والرجوع في كسبها، والتبعية بعد العتق.
ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فكما تقدم. ولو تزوج لا على أنها حرة ولا شرطها فلا خيار.
ويثبت الخيار مع رقية بعضها، ويرجع بنصيبه من المهر خاصة فإن كانت هي المدلسة رجع بنصفه (1) معجلا، وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع.
ولو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ وإن كان بعد الدخول، ولها المهر بعده لا قبله. وكذا لو شرطت الحرية.
ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك.
ولو ظهر معتقا فلا خيار.
ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة، قيل (2): كان له الفسخ.
والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق.
ولا مهر قبل الدخول، وبعده يرجع على المدلس، أبا كان أو غيره. ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه، إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا.
ولو خرجت بنت معتقة فإشكال.
ولو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرق بينهما، ولها مهر المثل ويرجع به على السابق، ويدخل على زوجته.
وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته، سواء كانت أعلى أو أدون.
ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد.
ولو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيبوبة فالأقرب أن له الفسخ، ويدفع المهر، ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي رجع إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا.