ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
خاتمة من استمنى بيده عزر بما يراه الإمام. وروي: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال " (1).
ويثبت بشهادة عدلين، ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا، وبالإقرار مرة على رأي.