ولو حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي لم يجب المبادرة، فإن قصد المعين وإلا احتمله واحتمل الجنس.
ولو عين فعزل قبل الرفع ففي الرفع إليه إشكال.
ولو بادر فمات القاضي قبل الوصول به لم يحنث. ولو اطلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع إشكال.
ولو حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل ببدن لم يحنث وإن استعقب إلزام المال عند التعذر.
ولو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث على إشكال.
وكذا لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم ووقف، لأن المفارق هو الغريم، أما لو قال: لا نفترق حنث فيهما.
ولو قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقي فأبرأه حنث على إشكال. ولو قضاه قدر حقه ففارقه فخرج رديئا أو ناقصا لم يحنث، وكذا لو خرج مستحقا فأخذه صاحبه.
ولو فلسه الحاكم فالأقرب عدم الحنث، لوجوب مفارقته فهو كالمكره.
ولو أحاله ففارقه حنث على إشكال ينشأ من البراءة. أما لو ظن أنه قد بر بذلك ففارقه لم يحنث. وكذا لو كانت يمينه: لا فارقتك ولي قبلك حق، لم يحنث بالإحالة والإبراء، وفي قضاء العوض عن الحق إشكال.
ولو وكل فقبض الوكيل قبل المفارقة لم يحنث.
ولو قال: لا فارقتك حتى أفيك حقك فأبرأه الغريم لم يحنث، ولو كان الحق عينا فقبل هبته حنث.
المطلب الثامن في التقديم والتأخير إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأخر حنث، وإن تلف الطعام قبل الغد أو مات الحالف انحلت اليمين. ولو تلف في أثناء الغد بعد التمكن من أكله حنث.
ولو جن في يومه ولم يفق إلا بعد خروج الغد انحلت.