ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت، فلأولاد الابن الثلثان وإن كان واحدا أنثى، ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا كان أو أنثى.
ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان، والفاضل بينهم على ما بيناه.
ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان، والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا.
وأولاد البنت يقسمون نصيب أمهم، للذكر ضعف الأنثى على الأصح.
وقيل: إن أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد (1).
خاتمة:
لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين، لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد بالأقل من سدس الأصل، والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس. فلو نقص سقطت الطعمة في حقه دون الآخر.
فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل الأب وجدا وجدة من قبل الأم استحب للأم طعمة أبويها سدس الأصل بينهما بالسوية.
ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب.
فلو كان معهما إخوة استحب للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية، أو لأحدهما دون الأم.
وكذا لو خلف أبويه وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة.
ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة. ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر.
ولا طعمة للأجداد مع الأب إلا مع وجود الأب. وكذا لا طعمة للأجداد من الأم إلا مع وجودها، ولا طعمة للأجداد إذا علوا.