ولو أراد أحدهم التخير لم تجب القسمة، ولا يجبر الممتنع عليها.
وإن اشتملت القسمة على ضرر - كالجواهر، والعضائد الضيقة، والسيف، والسكين، وشبهه - لم تجز قسمته ولو اتفق الشركاء عليها.
ولو طلب أحد الشريكين المهاياة من غير قسمة، إما في الأجزاء - كأن يسكن أو يزرع هذا المعين والآخر الباقي - أو في الزمان، لم يجبر الممتنع، سواء كان مما تصح قسمته أو لا على إشكال.
ولو اتفقا جاز ولا تلزم، بل لكل منهما الرجوع.
الثاني (1) في القاسم وعلى الإمام أن ينصب قاسما للحاجة إليه.
ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، ومعرفة الحساب. ويرزقه من بيت المال كما كان لعلي (عليه السلام)، ولا يشترط الحرية.
ولو اتفق الشركاء على قاسم غيره جاز.
ولا يشترط فيه شئ مما تقدم سوى التكليف، فيجوز لو كان كافرا أو فاسقا، بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من غير قاسم أصلا جاز.
ثم القاسم إن كان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل، لأن قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه، ولا يعتبر رضاهما بعدها.
وإن نصباه وكان بشرائط صفة قاسم الحاكم أو لا، أو اقتسماه بأنفسهما من غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة، وفيه نظر، من حيث أن القرعة سبب التعيين وقد وجدت مع الرضا.
ولو تراضيا على أن يأخذ أحدهما قسما بعينه والآخر الآخر من غير قرعة جاز.
وإذا لم يكن رد أجزأ القاسم الواحد، وإلا وجب اثنان، لأنها تتضمن التقويم ولا يكفي فيه الواحد.