و: لو ادعى الرجعة في وقت إمكان إنشائها قدم قوله مع احتمال تقديم قولها، فحينئذ لا يجعل إقراره إنشاء.
ولو أنكرت الرجعة ثم صدقت حكم بالرجعة وإن كان في إنكارها إقرار بالتحريم، لأنها جحدت حق الزوج ثم أقرت ويرجح جانبه.
ولو أقرت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع. ولو زعمت أنها لم ترض بعقد النكاح ثم رجعت فالأقوى القبول لحق الزوج.
الفصل الثالث في المحلل والنظر في أمور ثلاثة:
الأول: من يقع به التحليل وهو كل امرأة طلقت ثلاثا إن كانت حرة، وطلقتين إن كانت أمة ممن تحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل.
فلو تزوجت من طلقت تسعا للعدة لم تحل، وإذا طلقت مرة أو مرتين ثم تزوجت ففي الهدم روايتان (1)، أقربهما ذلك. فلو تزوجت بعد طلقة ثم رجعت إلى الأول بقيت على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة.
وإذا طلقت الحرة ثلاثا حرمت على الزوج حتى تنكح غيره، والأمة تحرم بطلقتين. ولا اعتبار بالزوج في عدد الطلاق.
ولو راجع الأمة أو تزوجها بعد طلقة وبعد عتقها بقيت معه على واحدة. ولو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث.
الثاني: المحلل، ويشترط فيه أربعة (2):
أ: البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبي وإن كان مراهقا على إشكال.
ب: الوطء قبلا حتى تغيب الحشفة، ولا يشترط الإنزال، بل لو أكسل حلت.