الثاني: أن يصير السبب مغلوبا، كما إذا ألقاه من شاهق فاعترضه ذو سيف وقده بنصفين فلا قصاص على الملقي، عرف ذلك أو لا، بخلاف ما إذا التقمه الحوت عند الإلقاء إلى الماء، إذ لا اعتبار بفعل الحوت، فإنه كنصل منصوب في عمق البئر.
الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالإكراه مع القتل، وهنا القصاص على المباشر، ولا دية على المكره بل يحبس دائما ولا كفارة أيضا، ويمنع من الميراث على إشكال.
ولو أكرهه على صعود شجرة فزلق رجله فمات وجب الضمان.
ولو أمره متغلب يعهد منه الضرر عند المخالفة، فهو كالإكراه.
ولو أمره واجب الطاعة بقتل من يعلم فسق الشهود عليه فهو شبهة من حيث أن مخالفة السلطان تثير فتنة، وكون القتل ظلما بخلاف العبد إذا أمره سيده فالقصاص على العبد.
ولا يباح بالإكراه القتل، ويباح به ما عداه، حتى إظهار لفظة الشرك، والزنا، وأخذ المال، والجراح، وشرب الخمر، والإفطار.
ولا أثر للشرط مع المباشرة كالحافر مع المتردي.
ولو أمسك واحد وقتل آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن أبدا وسملت عين الناظر.
المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها ويحكم بتقديم الأقوى، كما لو جرح الأول وقتل الثاني، فالقتل على الثاني.
ولو أنهى الأول إلى حركة المذبوح فقده الثاني فالقصاص على الأول.
ولو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهلك بالسراية فالقود عليهما، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية، بخلاف ما لو قطع واحد يده ثم قتله الثاني، لانقطاع السراية بالتعجيل.