وإن كان في غير مقتل، فإن كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير، لأنه قد يشتد ألمه ويفضي إلى القتل.
وإن كان الغرز يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا يسيرا - كشرطة الحجام - فإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات، أو حصل بسببه تشنج أو تآكل أو ورم حتى مات فهو عمد.
وإن مات في الحال بغير تجدد شئ من ذلك، فالأقرب وجوب الدية في ماله.
الثاني: أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا، كاللت والمطرقة والخشبة والحجارة الكبيرة، أو يضربه بحجر صغير أو عصا، أو يلكزه بها في مقتل، أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغر، أو في زمن مفرط الحر أو البرد، بحيث يقتله بتلك الضربة، أو يكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل غالبا عدده.
وكل ذلك يوجب القود.
أما لو ضربه بشئ صغير جدا - كالقلم والإصبع - في غير مقتل، أو مسه بالكبير من غير ضرب فلا قود ولا دية.
وكذا يجب القصاص بالذبح والخنق.
القسم الثاني: التسبيب، وفيه مطالب:
الأول: انفراد الجاني بالتسبيب وله صور:
أ: لو خنقه بيده أو بحبل أو منديل، أو بشئ يضعه على فيه وأنفه، أو يضع يديه عليهما ولا يرسلهما حتى يموت، أو لم يرخ عنه الحبل حتى انقطع نفسه، أو صار ضمنا حتى مات فهو عمد.
ولو حبس نفسه يسيرا، فإن كان ضعيفا - كالمريض - فكذلك، وإن لم يكن، وكان لا يقتل غالبا ثم أرسله فمات، فالأقرب الدية إن لم يقصد القتل أو اشتبه.
والقصاص إن قصده.