وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير إذا لم يوضع للقذف عرفا، أو وضعا مثل: أنت ولد حرام، أو لست بولد حلال، أو أنت ولد شبهة، أو حملت بك أمك في حيضها، أو قال لزوجته: لم أجدك عذراء، أو قال له: يا فاسق، أو: يا خائن، أو: يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر، أو: يا خنزير، أو: يا وضيع، أو: يا حقير أو: يا كلب، وما أشبه ذلك. وكذا لو قال له: أنت كافر، أو زنديق، أو مرتد أو عيره بشئ من بلاء الله تعالى مثل: أنت أجذم، أو أبرص وإن كان به ذلك إذا كان المقول له من أهل الصلاح. وكذا كل ما يوجب الأذى.
ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف سقط عنه التعزير إلا بما لا يسوغ (1) لقاؤه به.
المطلب الثاني القاذف (2) ويعتبر فيه: البلوغ والعقل والاختيار والقصد. فلو قذف الصبي أدب ولم يحد ولو كان المقذوف كاملا.
ولا شئ على المجنون، ولو كان يعتوره فقذف وقت إفاقته حد حدا تاما.
وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان، فعلى العدم يثبت نصف الحد، فإن ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف عمل بالبينة، ومع العدم قيل:
يقدم قول القاذف عملا بحصول الشبهة الدارئة للحد (3)، وقيل: المقذوف عملا بأصالة الحرية (4). ولو ادعى صدور القذف حال إفاقته أو حال بلوغه قدم قول القاذف.
ولا يمين ولا حد على المكره على القذف، ولا الغافل، ولا الساهي، والنائم، والمغمى عليه، وفي السكران إشكال، فإن لم نوجب فالتعزير.