ولو وقعت نجاسة في قدر يغلي القي المرق وغسل اللحم والتوابل (1) وأكل.
ولو عجن بالماء النجس لم يطهر بخبزه.
ويكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين، وما يعالجه من لا يتوقى من النجاسات.
تتمة لو القي الخمر في الخل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يطهر الخمر، فكان الخل نجسا، سواء انقلب الباقي من الخمر خلا أو لا.
وبصاق شارب الخمر وغيره من النجاسات طاهر ما لم يتلوث (2) بالنجاسة، وكذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يتلون به، ومع الجهل بالتلون فهو طاهر.
ويكره الإسلاف في العصير، وأن يؤمن على طبخه من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلما، وقيل بالمنع (3)، وهو أجود. ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة، وسقي الدواب المسكر.
ولا يحرم شئ من الربوبات (4) والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر: كرب الأترج والرمان والتفاح والسكنجبين، لأنه لا يسكر كثيره.
وكل مسكر حرام، سواء كان جامدا أو مائعا كالحشيشة وما يتخذ من الحنطة وغيرها، ولا ينجس منها سوى المائع.
وأواني الخمر تطهر بالغسل ثلاثا بعد زوال العين وإن كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور (5) على رأي.