وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلا في الوقف.
ولو مات قبل النكول فلولده أن يحلف. وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال.
ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء، استوفى المحلوف عليه ما لم يكذبه في الدعوى.
ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا.
ولا يكتفي بما يجده مكتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده وعلم عدم التزوير.
وكذا ما يجده بخط مورثه.
ولا يحلف ليثبت مالا لغيره. فلو ادعى غريم الميت مالا للميت على غيره وأقام شاهدا حلف الوارث وإن كان الدين مستوعبا، فإن امتنع الوارث لم يحلف الغريم، ولا يجبر الوارث على اليمين.
وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف، لأن يمينه لإثبات مال الغير.
ويحلف الورثة لإثبات مال مورثهم ويقسم فريضة، فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه ولم يزاحم الحالف.
ولو كان وصية اقتسموه بالسوية إلا أن يفضل، فإن امتنع بعضهم لم يشارك الحالف.
ولو كان بعضهم صبيا أو مجنونا وقف نصيبه، فإن بلغ رشيدا حلف واستحق وإلا فلا.
ولو مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه.
ولا يجب أخذ نصيب المولى عليه من الغريم. وهل يطالب بكفيل؟ إشكال.
وهل للمولى عليه شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف.
فروع أ: لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وعلى نسلهم، حلفوا مع الشاهد وقضي لهم، وإن امتنعوا حكم بالمدعي ميراثا، لكن يحكم على مدعي