ولو دبر بعضا معينا - كيده أو رجله أو رأسه - لم يصح.
ولو دبر أحد عبديه (1) غير معين فالأقرب الصحة، ويعين من شاء، فإن مات قبله فالأقرب القرعة.
ويصح تدبير الآبق. ولو أبق بعد التدبير بطل تدبيره، وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة، وأولاده قبل الإباق على التدبير.
ولو ارتد المملوك لم يبطل تدبيره، إلا أن يلتحق بدار الحرب.
ولو مات مولاه قبل التحاقه عتق.
ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة الغير ثم هو حر بعد موت الغير لم يبطل تدبيره بإباقه، ويكون جعل الخدمة لازما، لأنه رقبى، وينعتق من الأصل إن بقي المالك حيا، وإن مات قبله فإشكال.
ولو دبر أمة (2) لم تخرج عن الرقية، وله وطؤها ووطؤ ابنتها. فإن حملت منه عتقت بعد موت مولاها من الثلث، فإن عجز عتق الباقي من نصيب الولد.
ولو حملت بمملوك من زنا أو عقد أو شبهة كان الولد مدبرا كأمه. فإن رجع المولى في تدبير الأم قيل: لم يكن له الرجوع في تدبير الولد (3)، وليس بمعتمد.
ولو أتى المدبر (4) بولد بعد تدبيره فهو كأبيه مدبر. ولو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبرا، لاحتمال تجدده. ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو مدبر.
ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل وإن علم به على رأي.
الفصل الرابع في الأحكام التدبير كالوصية يمضي من الثلث بعد موت المولى وإيفاء الديون، فإن قصر الثلث عتق منه بقدره. ولو لم يكن غيره عتق ثلثه.