على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه، بل إذا ألزمه القاضي صار لازما ظاهرا، وعليه أن يحلف.
وهل يلزمه باطنا؟ إشكال، أقربه اللزوم إن كان مقلدا لا مجتهدا.
الفصل الرابع في حكم اليمين وهو انقطاع الخصومة أبدا لا براءة الذمة، وليس للمدعي بعد ذلك المطالبة، ولا إقامة البينة وإن لم يعلم أن له بينة.
ولو قال: كذب شهودي بطلت البينة، والأقرب عدم بطلان الدعوى. وحينئذ لو ادعى الخصم إقراره بكذبهم وأقام شاهدا لم يكن له أن يحلف ليسقط البينة، لأن مقصوده الطعن. وإن قلنا: تبطل، جاز الحلف لإسقاط الدعوى بالمال.
ولو قال: حلفني مرة فليحلف على أنه ما حلف سمع على إشكال. فلو أجابه بأنه حلفني مرة على أني ما حلفته فليحلف أنه ما حلفني لم تسمع، للتسلسل.
ولو قدر المدعي على انتزاع عينه من يد خصمه فله ذلك ولو قهرا، بمساعدة الظالم ما لم يثر فتنة وإن لم يأذن الحاكم.
ولو كان حقه دينا فإن كان الغريم مقرا باذلا لم يستقل بالأخذ من دون إذنه، لأن له الخيار في جهة القضاء، فإن امتنع استقل الحاكم دونه أيضا.
ولو كان جاحدا وله بينة تثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إليه، فالأقرب جواز الأخذ من دون إذن الحاكم.
ولو لم تكن بينة، أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله استقل بالأخذ.
ولو كان المال عنده وديعة، ففي الأخذ خلاف، أقربه الكراهية.
ولو كان المال من غير الجنس، أخذه بالقيمة العدل ولم يعتبر رضى المالك، وله بيعه وقبض ثمنه عن دينه.
ولو تلفت قبل البيع لم يضمن. والأقرب الضمان، لأنه قبض لم يأذن فيه المالك، ويتقاصان حينئذ.