والعتق معا، ولا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر.
ولو أقام العبد شاهدا حلف معه، وعتق نصيب الموسر.
ولو أعتق المعسر من الثلاثة نصيبه تحرر، واستقر رق الآخرين إن لم نقل بالاستسعاء. فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسرا سرى في حصة الثالث، وكان ثلثا الولاء للثاني.
وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع ليقع العتق عن ملك إن قلنا ينعتق بالأداء، وكذا إذا دفع قيمة باقي قريبه.
ولو استسعى العبد ثم أيسر المعتق فلا رجوع للعبد عليه. أما لو أيسر قبل الدفع فإنه يضمن القيمة.
وعلى ما اخترناه من السعاية الأقرب أنه قبلها مملوك في حصة الشريك، ويحتمل أن يكون حرا والمال في ذمته، فإذا مات أخذ مولاه بقية السعاية، وعلى الأول يرث بقدر الرقية.
والساعي كالمكاتب المطلق ينعتق منه بقدر ما يؤدي. وإذا أثبتنا السعاية فإنه يستسعي حين أعتقه الأول، فإذا أعتق الثاني لم يصح إن قلنا بتحريره بالأول، وإلا صح، ولا سعاية عليه.
ولو أعتق المعسر حصته فهاياه الثاني أو قاسمه كسبه ثم مات العبد وفي يده مال لم يكن للمالك فيه شئ، لأنه حصل بجزئه الحر.
ولو كان له نصف عبدين متساويين، ولا يملك غيرهما فأعتق أحدهما سرى إلى نصيب شريكه، لأنه موسر بالنصف من الآخر، فإن أعتق الآخر عتق، لأن وجوب القيمة لا يمنع عتقه ولم يسر، لأنه معسر.
ولو أعتق الثاني في مرضه لم يصح، لأن عليه دينا.
المطلب الثاني عتق القرابة فمن ملك أحد أبعاضه - أعني: أصوله وفروعه - عتق عليه سواء دخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره، وسواء كان المالك رجلا أو امرأة. وكذا لو ملك