الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة ومطالبه خمسة:
الأول المحل ولا تثبت في الحدود مطلقا، سواء كانت محضا لله تعالى كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركة كالسرقة والقذف على رأي.
وتثبت في حقوق الناس كافة، سواء كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقرض والقراض وعقود المعاوضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية.
ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو وطئ البهيمة ثبتت بشاهدين، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، ولا يثبت بها حد، ويثبت انتشار حرمة النكاح.
وكذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة، ووجوب البيع في بلد آخر في غيرها.
الثاني (1) في كيفية التحمل وأكمل مراتبه أن يقول شاهد الأصل: أشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان بكذا، وهو الاسترعاء، أو أشهدتك على شهادتي.
وأدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده للقطع بتصريحه هناك بالشهادة.
وأدون من هذا أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا ويذكر السبب، مثل ثمن ثوب أو أجرة عقار، ففي هذه الشهادة نظر، ينشأ، من أنها صورة جزم، ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكام.