أبلغ من الإباق. أما أم الولد فلا، لأنها تعتق من نصيب ولدها.
تنبيه قيمة المدبر يعتبر من الثلث حين الوفاة، سليما من التدبير، فيحسب نقصان الجزء الذي بطل التدبير فيه بالتشقيص لو فرض عليه على إشكال.
فلو لم يملك سواه وكانت قيمته سليما ثلاثين ومدبرا عشرة ولم ترجع قيمة الجزء احتمل بطلان التدبير، لاستلزامه التصرف بالوصية في أكثر من الثلث، بل البطلان فيه أظهر من العتق، والصحة فيفرض النقص كالإتلاف، فيعتق ثلثه الآن، ومع البطلان لو أجاز بعض الورثة نفذ في حقه من الأصل، وفي حق باقي الورثة من الثلث، والنقص كالتالف، كما لو دبر أحد الشريكين، وهو أقوى من ابتداء التدبير، لنفوذه من الأصل بالنسبة إليه إن كان صحيحا، ولتأثيره في العتق معجلا.
ويعتبر خروج قيمته مدبرا من الثلث في حق غير المجيز لا سليما.
فلو كان للميت عشرون عتق كله بإجازة بعض الورثة.
ولو كان مريضا فإجازته كابتداء تصرفه، فلو لم يكن سواه بطلت على تقدير البطلان.
ولو كان له ما يزيد على قدر التالف بسبب الإجازة بجزء ما صحت إجازته من الثلث. وتعتبر قيمته الأولى، لكونها سبب البطلان على إشكال ينشأ من الدور، إذ بإجازته ينفذ في حصة الآخر من الثلث، فيعتق جزء ما من حصة الآخر، فيسقط اعتبار القيمة الأولى بالنسبة إلى غير المجيز، وإليه أيضا. ومن أن اعتبار الأولى أصل ترتب هذه الأحكام.
ويحتمل إذا لم يكن له مال على تقدير البطلان الصحة، إذ نفوذ إجازته في ثلث حصته يستلزم نفوذ العتق في جزء ما من حصة الآخر المستلزم لعدم اعتبار القيمة الأولى في حق المجيز على إشكال ينشأ من استلزامه توقف الشئ على نفسه، إذ الصحة متوقفة على عدم الاعتبار القيمة الأولى المتوقف على نفوذه في جزء من حصة الآخر المتوقف على الصحة.
أما لو أجاز الآخر صحت إجازة المريض من الثلث بقيمته الآن قطعا.