كالمحكوم عليه، وذكر القيمة دون الصفات كالثياب والأمتعة.
وسماع البينة دون القضاء، لفائدة بعث العين إلى بلد الشهود ليشهدوا على عينه، ويطالب بكفيل إذا أخذ العبد.
ولا يجب شراؤه والمطالبة بضمين على الثمن. ويحتمل إلزامه بالقيمة للحيلولة في الحال، ثم يرد إليه مع الثبوت.
ولو أنكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدعي البينة على أنه في يده، فإن أقام أو حلف بعد النكول حبسه إلى أن يحضره، ويخلد عليه الحبس إلى أن يحضره، أو يدعي التلف فتقبل منه القيمة، ويقبل دعوى التلف للضرورة لئلا يخلد الحبس.
وإن حلف أنه ليس في يدي هذا العبد ولا بينة بطلت الدعوى.
وإذا علم المدعي أنه يحلف حول الدعوى إلى القيمة.
ولو قال: ادعي عبدا قيمته عشرة، فإما أن يحضر العين أو القيمة، فالأقرب صحة هذه الدعوى وإن كانت مترددة.
ولو أحضره ولم يثبت الدعوى، فعلى المدعي مؤونة الإحضار ومؤونة الرد.
وفي ضمان منفعة العبد إشكال.
الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعا، سواء كان مختوما أو لا، وسواء قال القاضي لشاهدي الإنهاء: أشهدتكما على أن ما في هذا الكتاب خطي أو لا. وكذا لو قال:
إن ما في هذا الكتاب حكمي، ما لم يفصل.
ولو قال المقر: اشهد علي بما في هذه القبالة وأنا عالم به فالأقرب أنه إن حفظ الشاهد القبالة أو ما فيها، وشهد على إقراره جاز، لصحة الإقرار بالمجهول.
ولو شهدت البينة بالحكم وأشهدهما الحاكم على حكمه، فالأقرب إنفاذ الثاني، للحاجة إلى الإثبات في البلاد البعيدة، وتعذر حمل شهود الأصل، ولخوف