لو قال: طلقة إلا طلقة.
ولو قال: أنت طالق غير طالق: فإن قصد الرجعة صحا معا، فإن إنكار الطلاق رجعة، وإن قصد النقض لزم الطلاق.
ولو قال: زينب طالق ثم قال: أردت عمرة قبل إن كانتا زوجتين.
ولو قال: زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا على إشكال ينشأ من اشتراط النطق بالصيغة. وكذا لو قال لأربع: أوقعت بينكن أربع طلقات.
ولو قال: أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه أو أقبحه، أو أحسنه وأقبحه، أو مل مكة، أو مل الدنيا، أو طويلا، أو عريضا، أو صغيرا وقع ولم تضر الضمائم.
الرابع: إضافة الطلاق إلى المحل، فلو قال: يدك طالق، أو رجلك، أو رأسك، أو صدرك، أو وجهك، أو ثلثك، أو نصفك، أو أناملك طالق لم يقع.
الخامس: الإنشاء: فلو قصد الإخبار لم يقع، ويصدق في قوله لو قصده.
الفصل الرابع: الإشهاد وهو ركن في الطلاق، ويشترط فيه سماع شاهدين ذكرين عدلين النطق بالصيغة، فلو طلق ولم يشهد ثم أشهد لم يقع وقت الإيقاع، ووقع حين الإشهاد إن قصد الإنشاء وأتى بلفظه، وإلا فلا. ويكفي سماعهما وإن لم يأمرهما بالشهادة.
ولا تقبل شهادة الفاسق وإن تعدد، ولا مع انضمامه إلى عدل.
ولو شهد فاسقان ثم تابا سمعت شهادتهما إن انضم إليهما في السماع عدلان، وإلا فلا. ولا بد من اجتماعهما حال التلفظ، فلو أنشأ بحضور أحدهما ثم أنشأ بحضور الآخر لم يقع.
ولو أنشأ بحضور أحدهما ثم أنشأ بحضورهما معا وقع الثاني. ولو قصد في الثاني الإخبار بطلا.
ولو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع.
ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يقبل. ولا يشترط اجتماعهما