ولو اقتص فعاد سن المجني عليه لم يغرم سن الجاني، لأنها نعمة مجددة من الله تعالى، ويلزم منه وجوب القصاص وإن عادت.
ولو عادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها إن قلنا: إنها هبة، وإن قلنا:
إنها بدل الفائت فكذلك، لزيادة الألم، إلا أنه لا يكون المجني عليه مستوفيا لحقه، لأن سنه مضمونة بالدية، وسن الجاني غير مضمونة بالدية، لأنها في الحكم كسن طفل، فينقص الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي.
ولو عاد سن المجني عليه بعد القصاص فقلعه ثانيا، فإن قلنا: إنها هبة فعليه ديتها، إذ لا مثل لها فيه، وإن قلنا: إنها بدل فالمقلوعة أولا كسن طفل، فيثبت لكل منهما دية على صاحبه ويتقاصان، وعلى الجاني حكومة.
ولو كان غير مثغر انتظر سنة، فإن عادت ففيها الحكومة، وإلا فالقصاص.
وقيل (1): في سن الصبي بعير مطلقا، فإن مات قبل اليأس من عودها فالأرش ولو عاد مائلا عن محله أو متغير اللون فعليه حكومة عن الأولى، وعن نقص الثانية. ولو قلع زائدة وله مثلها في محلها اقتص منه، وإلا فالحكومة.
الفصل الرابع في القصاص في الجراح لا قصاص في الضرب الذي لا يجرح، وإنما يثبت في الجراح، ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا، لا عمقا، بل يراعى اسم الشجة، لاختلاف الأعضاء بالسمن والهزال.
ولا قصاص فيما فيه تعزير بالنفس كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة وكسر العظام، وإنما يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة (2)، وكل جرح لا تعزير فيه وسلامة النفس معه غالبة.
ولا يثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السراية الموجبة للدخول، والأقرب الجواز.