صبرت تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر.
وفي رواية (1): " تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ". ونزلها قوم (2) على الدم الثالث.
المطلب الثاني في ذوات الشهور الحرة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض المدخول بها تعتد من الطلاق والفسخ وإن كان الوطء عن شبهة بثلاثة أشهر، فإن طلقت في أول الهلال اعتدت بالأهلة، نقصت أو كملت، وإن طلقت في أثناء الشهر اعتدت بهلالين، ثم أخذت من الثالث كمال ثلاثين على رأي.
ولو انقضت العدة ونكحت آخر فارتابت بالحمل من الأول لم يبطل النكاح.
وكذا لو لم ينكح جاز نكاحها.
ولو ارتابت قبل الانقضاء لم تنكح وإن انقضت العدة، والأقرب جواز نكاحها، إلا مع تيقن الحمل. وعلى كل تقدير لو ظهر حمل بطل نكاح الثاني.
الفصل الثالث في عدة الحامل من الطلاق تنقضي العدة من الطلاق والفسخ بوضع الحمل في الحامل وإن كان بعد الطلاق بلحظة. وله شرطان:
الأول: أن يكون الحمل ممن له العدة، أو يحتمل أن يكون منه: كولد اللعان.
أما المنفي قطعا - كولد الصبي أو المنتزح (3) - فلا تنقضي به عدة.
ولو أتت زوجة البالغ بولد لدون ستة أشهر لم يلحقه، فإن ادعت أنه وطئ قبل العقد للشبهة احتمل انقضاء العدة به، والأقرب العدم، لأنه منفي عنه شرعا. نعم، لو صدقها انقضت به.