الأولى رجعية.
ولو قال: أنت طالق واحدة مجانا واثنتين بثلثي الألف وقعت الأولى رجعية وبطلت الثنتان.
ولو قالت: طلقني نصف طلقة بألف أو طلق نصفي بألف فطلق وقع رجعيا وفسدت الفدية.
ولو قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها فطلقها صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الإبراء، ولا يضمنه الأب.
ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف واحدة في هذا النكاح واثنين في غيره لم يصح في الاثنتين. فإذا طلق الثالثة استحق ثلث الألف.
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع والتنازع لو قال: طلق زوجتك وعلي ألف لزمه الألف مع الطلاق، ولا يقع الطلاق بائنا.
أما لو قال: خالعها على ألف في ذمتي ففي الوقوع إشكال.
ولو اختلع بوكالتها ثم بان أنه كاذب بطل، ولا ضمان.
ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة صح بالولاية، لا بالوكالة.
ولو اختلفا في أصل العوض قدم قولها مع اليمين، وحصلت البينونة من طرفه، ولها المطالبة بحقوق العدة.
ولو اتفقا على القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة. ولو اتفقا على ذكر القدر وإهمال الجنس واختلفا في الإرادة قيل: بطل (1)، وقيل: يقدم قولها (2)، وهو الأقرب. ولو اتفقا على ذكر القدر ونية الجنس الواحد صح الخلع.
ولو قالت: سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني فقال: بل سألت واحدة فقد اتفقا على الألف، وتنازعا في مقدار المعوض (3) فيقدم قولها في جعل الألف في