يجب صومه بالنذر لغير عذر، إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله، وبإفطاره خرج عن كونه قضاء، ولأن سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني، وهكذا. وكذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحداهما أو أيتهما هي إشكال.
ولو نذر صوم يوم (1) قدومه (2) فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نية الصوم وإن عرف قدومه بعد الزوال.
ولو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد، وحمل ذكر اليوم (3) على جميع ذلك اليوم.
ولو نذر إتمام صوم (4) التطوع لزمه.
ولو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان، ولزوم يوم كامل. أما لو قال: بعض يوم لا أزيد بطل.
ولو نذر صوم (5) الاثنين دائما لم يجب قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان، إلا الخامس مع الاشتباه على رأي، ولا يوم العيد على رأي، وفي الحيض والمرض إشكال.
ولو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوال، وقيل: شعبان (6)، وقيل: رجب (7).
المطلب الرابع الحج لو نذر إيقاع حجة الإسلام في عام متأخر عن عام الاستطاعة بطل. ولو نذره بعام استطاعته انعقد، فإن أخل لزمه مع الإثم الكفارة.