برضاع، فإن أوجبنا هنا مهر المثل فكذا بعد الدخول.
فلو شهدا بنكاح امرأة فحكم الحاكم ثم رجعا، فإن طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا، لأنهما لم يفوتا عليها شيئا.
وإن دخل بها وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر ووصل إليها، فلا شئ لها عليهما، لأنها قد أخذت عوض ما فوتاه عليها. وإن كان دونه فعليهما التفاوت.
وإن لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها، لأنه عوض ما فوتاه عليها.
هذا إذا كان المدعي للنكاح الرجل.
ولو كان المدعي هو المرأة، فإن طلق الزوج قبل الدخول بأن قال: إن كانت زوجتي فهي طالق، ضمنا نصف المسمى.
وإن كان بعد الدخول فإن كان المسمى أزيد من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج.
ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا، غرما القيمة للمولى ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا.
ولو شهدا برضاع محرم ثم رجعا، ضمنا على القول بضمان البضع وإلا فلا.
المطلب الثالث في المال إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم، لم يجز الحكم ولا غرم.
ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به فلا نقض بالإجماع، ويغرم الشهود ما تلف بشهادتهم.
ولو رجعوا قبل التلف ولكن بعد الحكم والاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء، فالأصح عدم النقض، ويغرم الشهود قيمة ما شهدوا به للمشهود عليه.
ولو كانا فاسقين وفرط الحاكم ثم رجعا، لم يغرما شيئا، لبطلان الحكم في نفسه.
ولو كذبهما المشهود عليه في الرجوع سقط الغرم.