المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة وفيه مطالب:
الأول في اللواط وهو: وطئ الذكر من الآدمي. فإن كان بإيقاب - وحده غيبوبة الحشفة في الدبر - وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما، سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر، والمحصن وغيره.
ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب قتل البالغ وأدب الصبي، وكذا لو لاط بمجنون.
ولو لاط بعبد (1) قتلا، فإن ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.
ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل، والأصح في المجنون السقوط.
ولو لاط الصبي بالبالغ قتل البالغ وأدب الصبي. ولو لاط الصبي بمثله أدبا.
ولو لاط ذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله تخير الحاكم في إقامة الحد عليه بمقتضى شرعنا، وفي دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم.
ويتخير الإمام في قتل الموقب: بين ضربه بالسيف، ورميه من شاهق، وإلقاء جدار عليه، ورجمه وإحراقه بالنار. ويجوز أن يجمع فيقتله بأحد الأسباب، ثم يحرقه لزيادة الردع.