المقصد الخامس في القضاء على الغائب وفيه فصول:
الأول في المدعي ولا بد أن يدعي معلوما في جنسه ووصفه وقدره، صريحا، بأن يقول: إني مطالب به.
فلو قال: لي عليه كذا لم يكف في الحكم، ويفتقر إلى البينة.
وهل يشترط أن يدعي جحود الغائب؟ نظر، فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف.
ولو لم يتعرض لجحوده سمعت، ويحلف مع البينة على عدم الإبراء والإسقاط والاعتياض.
ولا يجب التعرض في اليمين، لصدق الشهود.
ولو ادعى وكيله على الغائب لم يحلف، ويسلم إليه الحق بعد كفيل، فإن حلف موكله الغائب وإلا استعيد.
وكذا يأخذ ولي الطفل والمجنون المال مع البينة ويكفل.
لو ادعى الغريم البراءة، أو قال لوكيل الغائب: أبرأني موكلك، أو دفعت إليه لم ينفعه، وألزم بتسليم المال، ثم يثبت الإبراء.