المقصد الثاني في تعيين الوراث وسهامهم وفيه فصول:
الأول في ميراث الأبوين والأولاد للأب المنفرد المال، وللأم المنفردة الثلث، والباقي يرد عليها، فإن اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب.
ومع الإخوة الحاجبين، لها السدس والباقي للأب. ولا يرث الإخوة شيئا وإن حجبوا.
وللابن المنفرد المال، وكذا الابنان فصاعدا بالسوية.
وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها. وللابنتين (1) فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهن.
ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان، أو السدس إن كان واحدا، والباقي للولد أو لمن زاد بالسوية.
ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد السدس ولهما السدسان، والباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.