وكل آلات الصيد يجب فيها تذكية الصيد إن كانت حياته مستقرة، وكذا الكلب والسهم. فلو أرسلهما فجرحه وجب الإسراع إليه، فإن أدركه مستقر الحياة لم يحل إلا بالتذكية إن اتسع الزمان لها، وإلا حل إذا لم يتسع وإن كانت حياته مستقرة ما لم يتوان في ذكاته، أو يتركه عمدا وهو قادر على ذكاته.
ولو كانت حياته غير مستقرة حل من غير تذكية فيهما خاصة دون باقي الآلات.
وروي أن أدنى ما يدرك به ذكاته أن يجده يركض رجله، أو تطرف عينه، أو يتحرك ذنبه (1). وقيل: إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله، ثم يأكله إن شاء (2)، وفيه نظر (3).
وإذا كانت الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد وعليه أجرة الآلة، وكان اصطياده حراما لا صيده. ولو قتله الآلة كان حلالا.
المقصد الثالث في أسباب الملك وهي أربعة: إبطال منعته، وإثبات اليد، وإثخانه، والوقوع فيما نصب آلة للصيد.
وكل من رمى صيدا لا يد لأحد عليه ولا أثر ملك فإنه يملكه إذا صيره غير ممتنع وإن لم يقبضه. فإن أخذه غيره دفع إلى الأول.
وما يثبت في آلة الصيد - كالحبالة أو الشبكة - يملكها ناصبها، وكذا جميع ما يصاد به عادة. ولو انفلت قبل قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه، وكذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه. وقيل (4) هنا: يخرج، كما لو رمى الحقير مهملا له، فإنه يكون مباحا لغيره.