عقيب الضرب، أو شهدت القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح، وإن أشكل فنصف دية الجنين. عملا بأصالة براءة الذمة.
وإن زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين، كما لو قطع يده ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال.
وإن انفصل حيا: فإن شهدت القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح فنصف الدية، وإلا فمع الاشتباه نصف دية الجنين، وكذا لو تأخر سقوطه.
يج: لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمد، وإلا أخذت منه الدية، أو من عاقلته مع الخطأ وشبيه العمد. وكذا لو بقي ضمنا ومات أو كان مثله لا يعيش، وتجب الكفارة في هذه الصور.
ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني به، وعزر الأول خاصة، وإن لم تكن مستقرة فالأول قاتل، ويعزر الثاني. ولو جهل حاله فلا قود، وعليه الدية.
يد: لو وطئها ذمي ومسلم بشبهة في طهر الحق الولد بمن تخرجه القرعة، وألزم الجاني بنسبة دية من الحق به.
المطلب الثاني في الاختلاف ودية الميت لو ادعى وارث الجنين على إنسان أنه ضرب بطن الأم وأنها ألقت الجنين ميتا بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين. ولا تقبل إلا شهادة الرجال، لإمكان اطلاعهم عليه.
ولو اعترف بالضرب وأنكر الإسقاط وقال: لم يكن هناك سقط أو كان قد ادعى أنها قد (1) التقطته أو استعارته قدم قوله أيضا، وتسمع فيه شهادة النساء.
ولو اعترف بالضرب والإسقاط وأنكر استناد الإسقاط إلى الضرب:
فإن كان الزمان قصيرا لا يحصل فيه البرء قدم قولها، وإن طال الزمان قدم قوله، إلا أن يعترف لها بعدم الاندمال، فيحكم بقولها مع اليمين وإن أسند الإسقاط إلى شرب