ب: وقوف الرجل عن يمين الحاكم، والمرأة عن يمين الرجل.
ج: حضور من يسمع اللعان.
د: وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادات قبل اللعن، وكذا المرأة قبل الغضب.
ه: التغليظ بالمكان، بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام، وإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة، وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي (صلى الله عليه وآله)، وإن كان في الأمصار ففي الجامع.
و: التغليظ بالزمان، بأن يلاعن بعد العصر.
ز: جمع الناس لهما.
المقصد الثالث في الأحكام إذا قذف تعلق به وجوب الحد عليه، وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوط الحد عنه ووجوبه في حق المرأة.
ويتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة:
أ: الفراق، فلا تصير فراشا.
ب: التحريم المؤبد، فلا تحل عليه أبدا.
ج: سقوط الحدين.
د: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة. ولو شرط مولاه رقية الولد من الحرة ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال، وكذا الإشكال في العكس بغير شرط، ولا تفتقر الفرقة إلى تفريق الحاكم بينهما، بل تحصل بنفس اللعان، ولا تحصل الفرقة بلعان الزوج خاصة.
ولو فرق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا وإن كان بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما، أو بعد اختلال شئ من ألفاظ اللعان الواجبة.
وفرقة اللعان فسخ لا طلاق، ولا يعود الفراش وإن أكذب نفسه بعد كمال اللعان، ولا يحل العقد عليها.
ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ثبت عليه الحد، ولم يثبت شئ من