وعلى تقدير أن يكون ذكرا وخنثى يقسم على ثلاثة عشر، كل قسم ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانون (1): للبنت قسمان، وللذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة.
وعلى تقدير أن يكون أنثى وخنثى يقسم على أحد عشر، كل قسم ستة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانون: للبنت قسمان، وللذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة.
د: دية الجنين (2) يرثها أبواه، ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب.
وفي المتقرب بالأم قولان.
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب وقد تقدم أصول هذا الباب، ونحن نذكر هنا ما يتعلق بتعيين السهام من الفريضة.
إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بينة. ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما.
وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه، ولا يجب أن يقاسمه.
ولو أقر الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده فإن أقر بثالث، فإن صدقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث، لأنه لم يقرا له بأكثر منه، والمشهور أن له نصف التركة. وعلى الأول يحتمل أن يغرم المقر الأول له سدس التركة، لأنه أتلفه عليه بإقراره الأول.
ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ما بقي في يده.
ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال، لأنه فوته عليه بدفع النصف إلى الأول وهو يقر أنه لا يستحق إلا الثلث، وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه، إذ إقراره سبب الحكم، سواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم، لتساوي العمد والخطأ في ضمان الإتلاف.