المقصد السادس في القسمة وفيه فصول:
الأول في حقيقة القسمة القسمة: تمييز أحد النصيبين عن الآخر، وإفراد الحق عن غيره، وليست بيعا، وإن تضمنت ردا.
فتجوز قسمة الثمار خرصا، والمكيل وزنا، وبالعكس. ولا تصح إلا باتفاق الشركاء.
وإذا سأل الشركاء من الحاكم القسمة أجابهم وإن لم يثبت عنده الملك لهم على رأي، سواء كان عقارا نسبوه إلى ميراث أو غيره.
وإذا سألها بعضهم أجبر الممتنع عليها مع انتفاء الضرر بالقسمة، وتسمى " قسمة إجبار ".
وشروطها ثلاثة: أن يثبت الملك عند الحاكم أو يصدق الشريك عليه، وانتفاء الضرر، وإمكان تعديل السهام من غير شئ يجعل معها.
ولو تضمنت ردا لم يجبر الممتنع عليها، وتسمى: قسمة تراض، كأرض قيمتها مائة، فيها بئر يساوي مائتين، احتاج من يكون نصيبه الأرض إلى أخذ خمسين من صاحبه، ويكون بتعديل السهام والقرعة.