المقصد الثالث في الدعوى والجواب وفيه فصول:
الأول المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، أو الذي يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، والمنكر في مقابلته.
فلو أسلما قبل الوطء فادعى الزوج التقارن فالنكاح دائم، وادعت التعاقب فالزوج هو الذي لا يترك وسكوته، والمرأة تدعي الظاهر وهو التعاقب لبعد التقارن، ففي تقديم أحدهما احتمال. ويصدق الودعي في الرد باليمين للرخصة إن قلنا به.
ويشترط في المدعي: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى منه مما يصح تملكه.
فلا تسمع دعوى الصغير، ولا المجنون، ولا دعواه مالا لغيره إلا مع الولاية كالوكيل والوصي والحاكم ونائبه، ولا دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ولو على ذمي.
ولو ادعى ثمنهما صح إذا أسند البيع إلى كفره.
ويشترط في الدعوى الصحة واللزوم. فلو ادعى هبة لم تسمع إلا مع دعوى الإقباض. وكذا الوقف والرهن عند مشترطة فيه.