ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة على التأبيد: كأم زوجته وبنتها مع الدخول وزوجة الأب والابن لم يقع، وكذا لو شبهها بمحرمة لا على التأبيد: كأخت الزوجة وعمتها وخالتها (1). وهل تدخل الجدة تحت الأم إن اقتصرنا عليها؟ إشكال.
ولو شبهها بظهر أبيه أو أخيه أو ولده لم يقع، وكذا لو شبهها بالأجنبية (2)، أو بزوجة الغير، أو الملاعنة وإن تأبد تحريمها.
المقصد الثاني في أحكامه الظهار حرام، لاتصافه بالمنكر، وقيل: لا عقاب فيه، لتعقبه بالعفو.
ويشترط في صحته حضور شاهدين عدلين يسمعان نطق المظاهر.
ولا يقع يمينا، ولا معلقا، ولا في إضرار على رأي، فلو حلف به أو علقه بانقضاء الشهر أو دخوله أو قصد به الإضرار لم يقع.
وهل يقع موقوفا على شرط؟ الأقرب ذلك، فلو قال: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار أو إن شاء زيد فدخلت أو شاء وقع.
وفي الفرق بينه وبين المعلق نظر. ولو علقه بظهار الضرة ثم ظاهرها وقعا.
ولو علقه بظهار فلانة الأجنبية: فإن قصد المواجهة باللفظ والنطق به صح الظهار مع المواجهة به للأجنبية، وإن قصد الشرعي لم يقع، وكذا لو قال: أجنبية.
ولو قال: فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها وقعا معا.
ولو علقه بمشيئة الله تعالى وقصد الشرط لم يقع، وإن قصد التبرك وقع.
ولو قال (3): أنت علي كظهر أمي إن لم يشأ الله: فإن كان عدليا وقع إن عرف التحريم، وإن كان أشعريا (4) فإشكال.
ولو علق بالنقيضين وقع في الحال، أو في الزمان المقيد به (5).