ولو تزوج الحر حرة في عقد، واثنتين في عقد، وثلاثة في عقد، واشتبه السابق صح نكاح الواحدة على الثاني. ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع، وبدونهن.
ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع.
ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم تكن معه حرة، ولا أمتان مع ثلاث حرائر.
وأما العبد فيحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين. وتحل له حرتان، أو أربع إماء، أو حرة وأمتان.
وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه، وكذا بملك اليمين.
ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال، كالحر.
والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر، وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات. أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما.
والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء، وكالعبد في حق الحرائر.
الفصل الثالث في الكفر وفيه مطالب:
الأول: في أصناف الكفار وهم ثلاثة:
الأول: من له كتاب، وهم: اليهود والنصارى. أما السامرة فقيل: إنهم من اليهود، والصابئون من النصارى (1). والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم، وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة، لهم حكم الحربيين.
ولا اعتبار بغير هذين، كصحف إبراهيم وزبور داود (عليهما السلام)، لأنها مواعظ لا أحكام فيها، وليست معجزة.
ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي (صلى الله عليه وآله) لم يقبل منه، ولم يثبت