يحكم بالشاهدين على قضائه إذا لم يكذبهما.
ومن ادعى عليه أنه قضى له فأنكر لم يكن له التحليف، كما لا يحلف الشاهد.
وينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق بين الشهود، خصوصا فيمن لا قوة عنده. ويكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر والأديان القوية.
الفصل الرابع في التزكية ويجب على الحاكم الاستزكاء مع الشك في العدالة وإن سكت الخصم، إلا أن يقر الخصم بعدالتهما على إشكال.
وهل عليه أن يعين حال الاستزكاء مع الشاهدين الخصمين؟ يحتمل ذلك، لإمكان أن يعرف بينهم عداوة.
وهل يعرفهما قدر المال؟ يحتمل ذلك أيضا، لإمكان أن يعدله في اليسير دون الكثير. والأقرب المنع، فإن العدالة لا تتجزأ، وصفة المزكى كصفة الشاهد.
ويجب أن يكون عارفا بباطن من يعدله، بكثرة الصحبة والمعاشرة المتقادمة.
ولا تشترط المعاملة وإن كانت أحوط.
ولا يجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم.
ولا يعول على سماعه من واحد أو عشرة، لعدم العلم بخبرهم ولو فرضنا حصوله جرح.
وله أن يحكم بشهادة عدلين إن نصب حاكما في التعديل.
ولا بد في التعديل من الشهادة به، والإتيان بلفظها، وأنه مقبول الشهادة، فيقول: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة، فرب عدل لا تقبل شهادته. والأقرب الاكتفاء بالثاني.
ولا يشترط أن يقول: علي، ولي.