ولو قطع أنملتين فللمجني عليه قطع أنملتين، ويطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع وثلثي ديتها.
وإن كان طول إصبعه زائدا على ما هو طول الأصابع في العادة، فإن قطع إصبع رجل لم يقتص منه، للزيادة في إصبعه، فإن زالت تلك الأنملة كان للمجني عليه القطع.
وإن قطع إنسان إصبعه فعليه دية إصبع وحكومة، وإن قطع أنملته العليا فعليه ثلث دية الأنملة، وإن قطع أنملتين اقتص منه في واحدة وعليه ثلث دية الأخرى.
وإن قطع صاحب الزائدة أنملة إنسان فلا قصاص، لأن الزائد في غير محل الأصلي لا يستوفى بالأصلي، وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية، فإن زالت كان للمجني عليه أن يقتص منه.
ولو كان له كفان على ساعد، أو ذراعان على عضد، أو قدمان على ساق فأحدهما زائد، فإن علمت الزائدة: إما ببطش الأخرى دونها وبضعف بطشها عنها، أو بكونها خارجة عن السمت والأخرى عليه، أو بنقص أصابعها وكمال الأخرى، فالأصلية كغيرها، يثبت فيها القصاص دون الأخرى.
ولو لم تتميزا - بوجه من الوجوه - فقطعهما إنسان اقتص منه، وكان عليه أرش الزائدة، ولا قصاص لو قطع إحداهما، وعليه نصف دية كف ونصف حكومة.
وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع ونصف حكومة، على ما تقدم من الاحتمالات.
فلو قطع ذو اليدين يدا احتمل القصاص، لأنها إما أصلية أو زائدة، وعدمه، لعدم جواز أخذ الزائدة مع وجود الأصلية.
ولو قطع الباطشة قاطع اقتص منه، فإن صارت الأخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصلية إشكال.
المطلب الثاني في الأحكام لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف واندملت ثبت القصاص في الكف.