الورثة، لأن الحق يثبت لهم بتعجيزهم، ويصير عبدا لهم.
ويحتمل الموصى له، لتسلطه على العتق بالإبراء، ولأنه حق له، فله الصبر به.
ولو أوصى بالمال للمساكين ونصب قيما لقبضه فسلمه إليه عتق، وإن سلمه للمساكين أو إلى الورثة لم يعتق ولم يبرأ، لأن التعيين إلى الوصي.
وإن أوصى بدفع المال إلى غرمائه تعين القضاء منه. أما لو كان قد أوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والقيم بالقضاء ويدفعه إليهم بحضرته، لأن المال للورثة، ولهم التخير في جهات القضاء، وللقيم بالقضاء حق فيه، لأن له منعهم من التصرف في التركة قبل القضاء.
المطلب السادس في حكم الولد لا يدخل الحمل في كتابة أمه. ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها، ينعتق بعتقها، مشروطة كانت أو مطلقة.
ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره، ولا يكون مكاتبا وإن انعتق بعتقها، لأن الكتابة عقد معاوضة.
ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا.
ولو حملت من مولاها تحررت من نصيب ولدها لو بقي عليها شئ من مال الكتابة بعد موت المولى، فإن عجز سعت في الباقي.
ولو لم يكن ولد فالكتابة بحالها. وللمولى عتق ولد المكاتبة، وفيه إشكال ينشأ من منعها من الاستعانة بكسبه عند الإشراف على العجز.
وإذا أتت بولد من زنا أو مملوك فهو موقوف على ما بيناه. فإن قتل فعلى قاتله قيمته لأمه تستعين به.
وأما كسبه وأرش جنايته فإنه موقوف، فإن عتق فله، وإن رق فلسيده.
ولو أشرفت أمه على العجز وهم المولى بالفسخ كان لها الاستعانة به.
ولو مات الولد قبل عتق أمه واسترقاقها فماله لأمه، ونفقته من كسبه، فإن قصر فالكمال على المولى، لأنه لو رق كان له، وفيه نظر.