ولو عدم المنعم قيل: يكون الولاء للأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا (1)، وقيل:
إن كان رجلا (2)، وقيل: للأولاد الذكور خاصة، رجلا كان المنعم أو امرأة (3)، وقيل:
إن كان رجلا فللأولاد الذكور خاصة، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكورا (4).
ويرث الولاء الأبوان والأولاد، فإن انفردوا لم يشركهم أحد من الأقارب، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كغيره، فإن عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الإخوة. وهل يرثه (5) الأخوات؟
قيل: نعم، لأنه لحمة كلحمة النسب (6). ويشترك الإخوة والأجداد والجدات، فإن فقدوا أجمع فالأعمام والعمات وأولادهم، الأقرب يمنع الأبعد.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم خاصة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأخوال والخالات، فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه وأبو المنعم أولى من معتق الأب، وكذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق (7) أب المعتق.
البحث الثالث: في جر الولاء وشروطه أمور أربعة:
أ: أن يكون الأب عبدا حين الولادة، فإن كان حر الأصل وزوجته مولاة فلا ولاء على ولده، وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه (8) ابتداء، ولا جر.