ويحد الحنفي إذا شرب النبيذ وإن قل.
ولا يحد المكره على الشرب، سواء توعد عليه أو وجر في حلقه، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه، لقرب عهده بالإسلام وشبهه، ولا على من اضطره العطش أو أساغه لقمة إلى شرب الخمر، إذ الأقرب تجويزه لهما.
ولا يجوز التداوي بالخمر تناولا، ويحد لو فعل، إلا مع الشبهة ولو كان مركبا مع غيره كالترياق. ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حد.
ولو شرب بظن أنه من جنس آخر فلا حد، فإن سكر فكالمغمى عليه سقط عنه قضاء الصلاة.
ويثبت بشهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات، وبالإقرار مرتين، ولا يكفي المرة.
ويشترط في المقر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد. ولا يكفي الرائحة والنكهة، ويكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو: شرب ما شربه غيره فسكر.
الفصل الثاني في الواجب ويجب ثمانون جلدة على المتناول، حرا كان أو عبدا على رأي، وأربعون على العبد على رأي. ولا فرق بين الذكر والأنثى، والمسلم والكافر المتظاهر.
ويضرب عاريا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه والمقاتل، ويفرق على سائر بدنه لا رأسه.
ولا يقام الحد عليه حال سكره، بل يؤخر حتى يفيق. ولا يسقط بالجنون، ولا الارتداد.
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة (1). ولو تكرر الشرب