ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها صح العفو عنها، وفي صحته في السراية إشكال، وقيل: يصح: عنها وعما يحدث عنها من الثلث (1).
ولو أبرأ العبد الجاني لم يصح على إشكال. ولو أبرأ سيده صح.
ولو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية صح.
ولو أبرأ قاتل الخطأ لم يبرأ العاقلة.
ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية صح.
ولو كان القتل عمد الخطأ وأبرئ القاتل أو قال: عفوت عن هذه الجناية صح.
ولو أبرئ العاقلة لم يبرأ القاتل.
ولو كان مستحق القصاص طفلا أو مجنونا لم يكن لهما الاستيفاء، فإن بذل لهما الجاني العضو فقطعاه ذهب هدرا.
ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل (2): يقع قصاصا، وقيل (3): لا، ويكون قصاص المجنون باقيا، ودية جناية المجنون على عاقلته.
ولو قطع العاقل عدة أعضاء خطأ جاز أخذ دياتها وإن زادت عن دية النفس، وقيل (4): يقتصر على دية النفس، فإن سرت فلا شئ في الباقي، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا، وإن اندملت أخذ دية الباقي.
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام والشرائط ما تقدم.
ويقتص في العين مع مساواة المحل، فلا تقلع يمنى بيسرى، ولا بالعكس.
وهل له قلع عين الجاني بيده؟ الأقرب أخذها بحديدة معوجة فإنه أسهل.
ولو كان الجاني أعور خلقة اقتص منه، وإن عمي فإن الحق أعماه، ولا رد.