ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من الثمن، ويحتمل القرعة والتشريك.
ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف، كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات. وكذا لو كن كتابيات فأسلم معه أربع ومات.
ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة.
ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة. وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة، وقال: إحداكما طالق ومات قبل التعيين.
المطلب الخامس في النفقة إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي.
وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن.
وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع.
ويشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى، وحل نذرها موقوف.
ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء أسلم أولا.
ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة، لأن تفويت الاستمتاع منهن.
ولو تداعيا السبق إلى الإسلام قدم قول الزوج، لأصالة براءته.
ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء فالقول قولها، لأن الأصل بقاء المهر.
ولو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق وقدم قوله، لندور التقارن في الإسلام على إشكال.
ولو قال: أسلمت بعد إسلامي بشهرين، فقالت: بل بشهر، أو قال: أسلمت بعد العدة فقالت: بل فيها قدم قوله، ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ساواه في المهر.
فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا، وإلا نصف