ولو تجرد البعيد عن مشارك من الإخوة منع. وكذا لو كان الأعلى من الأم مع واحد من قبلها منع.
وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الأم وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب، فإنه يرث الأبعد مع الأقرب.
الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال وفيه مطلبان:
الأول: في ميراث العمومة والخؤولة للعم المنفرد المال، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة، وكذا العمة والعمتان والعمات.
ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب، وإلا فبالسوية.
والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوي الدرج.
ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب، وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى، والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية، والباقي للمتقرب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر.
ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم، ويقتسمون حصة المتقرب بالأبوين، للذكر أيضا ضعف الأنثى.
ولو اجتمع الواحد من كلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا كان للواحد السدس، والباقي للعمة أو ما زاد، ولا رد هنا.
ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، والباقي يقسم على ما ذكرناه.